( والمريض ) غير الميئوس من برئه ( إذا خاف ) بصومه ( ضررا بزيادة مرضه أو طوله )  أي : المرض ( ولو بقول مسلم ثقة أو كان صحيحا فمرض في يومه أو خاف مرضا لأجل عطش أو غيره سن فطره وكره صومه وإتمامه ) أي : الصوم لقوله تعالى {    : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر    } أي فليفطر وليقض عدد ما أفطره ; ولأن فيه قبول الرخصة مع التلبس بالأخف لقوله صلى الله عليه وسلم {   : ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما   } قال في المبدع : فلو خاف تلفا بصومه كره وجزم جماعة بأنه يحرم ولم يذكروا خلافا في الإجزاء ( فإن صام ) المريض مع ما سبق ( أجزأه ) صومه ، نقله الجماعة لصدوره من أهله في محله كما لو أتم المسافر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					