( وهي واجبة ) لما تقدم ( وتسمى فرضا ) كقول جمهور الصحابة وأيضا فالفرض : إن كان بمعنى الواجب ، فهي واجبة ، وإن كان بمعنى المتأكد فهي متأكدة ( على كل مسلم ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين ( حر ، ولو من أهل البادية ) لعموم ما سبق خلافا لعطاء والزهري وربيعة والليث في قولهم " لا تلزم أهل البوادي " .
( ومكاتب ) لوجوب نفقته في كسبه ، فكذا فطرته ( ذكر وأنثى كبير وصغير ) لما سبق من الخبر ( ولو يتيما ) فتجب في ماله نص عليه ، كزكاة المال ( ويخرج عنه ) أي اليتيم ( من مال وليه ) كما [ ص: 247 ] ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته .


