( ويجب ختان ذكر وأنثى    ) لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم { ألق عنك شعر الكفر واختتن   } رواه أبو داود    . 
وفي الحديث { اختتن إبراهيم  بعد ما أتت عليه ثمانون سنة   } متفق عليه ، واللفظ  للبخاري  وقال تعالى { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا    } ولأنه من شعار المسلمين ، فكان واجبا كسائر شعارهم . 
وقال  أحمد  كان  ابن عباس  يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة . 
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا التقى الختانان وجب الغسل   } دليل على أن النساء كن يختتن ، ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل ، وقت وجوبه ( عند بلوغ ) لقول  ابن عباس  وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رواه  البخاري  ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف ( ما لم يخف على نفسه ) فيسقط وجوبه كالوضوء والصلاة والصوم بطريق الأولى . 
قال ابن قندس    : فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى ( فختن ذكر خنثى مشكل وفرجه ) احتياطا ( وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه ) كالصلاة ( و ) الختان ( زمن صغر أفضل إلى التمييز ) لأنه أسرع برءا لينشأ على أكمل الأحوال وختان الذكر ( بأخذ جلدة حشفة ذكر ) ويقال لها القلفة والغرلة ( فإن اقتصر على ) أخذ ( أكثرها جاز ) نقله  الميموني  وجزم به صاحب المحرر وغيره ( و ) خفض الجارية ( أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ) . 
ويستحب أن ( لا تؤخذ كلها من امرأة نصا ) للخبر ولأنه يضعف شهوتها ( يكره ) ختان ( يوم سابع ) للتشبه باليهود ( و ) يكره الختان ( من ) حين ( الولادة إليه ) أي إلى يوم السابع قال في الفروع : ولم يذكر كراهة الأكثر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					