( ويحرم تشبه رجل بامرأة وتشبه امرأة برجل في لباس وغيره    ) ككلام واحتج  أحمد  بلعن المتشبهات من النساء بالرجال وجزم جماعة بالكراهة ( ويجب إنكاره ) باليد فإن عجز فباللسان مع أمن العاقبة فإن عجز فبقلبه كسائر المنكرات ( وتقدم ) في ستر العورة أنه يحرم تشبه كل منهما بالآخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					