( ويعتبر ) لهما ( النصاب ) إجماعا ( فنصاب الذهب    : عشرون مثقالا ) لما روى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم { ليس في أقل من عشرين - مثقالا من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة   } رواه أبو عبيد  وعن  ابن عمر   وعائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان  [ ص: 229 ] يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال   } رواه  ابن ماجه  وعن  علي  نحوه رواه سعيد   والأثرم    ( زنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي . 
( ولم تتغير ) المثاقيل ( في جاهلية ولا إسلام ) قال ابن كثير  في تاريخه : وفي هذا نظر بخلاف الدراهم ( وهو ) أي المثقال ( ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة وقيل : اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ) . 
أي غير المقيد بالمتوسط ( ولا تنافي بينهما ) أي بين القولين ، لإمكان الجمع ( وزنة العشرين مثقالا بالدراهم ) الإسلامية ( ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن درهم ) على التحديد ( خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعة ) وهو دينار زمننا هذا إلا أن المائة دينار من دار الضرب : مائة وثلاثة عشر درهما فيزيد الدينار على ما ذكره نصف جزء من مائة وثلاثة عشر جزءا من درهم ولا يكاد ذلك يظهر في الوزن ( ونصاب الفضة    : مائتا درهم ) لما في الصحيحين من حديث  أبي سعيد  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ليس فيما دون خمس أواق صدقة   } والأوقية : أربعون درهما ( و ) هي ( بالمثاقيل : مائة وأربعون مثقالا ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					