[ ص: 226 ] فصل ويجب في الركاز الخمس  لحديث  أبي هريرة  مرفوعا { وفي الركاز الخمس   } متفق عليه قال  ابن المنذر    : لا نعلم أحدا خالف في هذا الحديث إلا الحسن  ، فإنه قال " في أرض الحرب الخمس وفي أرض العرب الزكاة " ( في الحال ) فلا يعتبر له حول كالمعدن ولأنه ليس بزكاة ، بل فيء ( أي نوع كان من مال ، ولو غير نقد ) كالحديد والرصاص لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس كالغنيمة ( قل ) ذلك الموجود ( أو كثر ) بخلاف المعدن والزرع ، لكونهما يحتاجان إلى كلفة فاعتبر لهما النصاب تخفيفا ( ويجوز إخراج الخمس من غيره    ) كزكاة الحبوب وغيرها ( ويصرف خمس الركاز مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها    ) لفعل  عمر  رواه سعيد  عن  هشيم  عن  مجاهد  عن الشعبي  ولأنه مال مخموس ، كخمس الغنيمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					