( والخرص ) بفتح الخاء مصدر ومعناه هنا ( حزر مقدار الثمرة في رءوس النخل والكرم وزنا بعد أن يطوف ) الخارص ( به ) أي بالنخل أو الكرم ( ثم يقدره تمرا ) أو زبيبا ( ثم يعرف ) الخارص ( المالك قدر الزكاة ) فيه ( ويخيره  بين أن يتصرف فيه بما شاء ) من بيع أو غيره ( ويضمن قدرها ) أي الزكاة ( وبين حفظها ) أي الثمار  [ ص: 216 ]   ( إلى وقت الجفاف ) ليؤدي ما وجب فيها   ( فإن لم يضمن ) المالك زكاتها ( وتصرف ) فيها    ( صح تصرفه ) لما تقدم أن تعلق الزكاة كأرش الجناية لا يمنع التصرف . 
( وكره ) قاله في الرعاية أي تصرفه من غير ضمان زكاتها خروجا من خلاف من منعه ( وإن حفظها ) أي حفظ المالك الثمار ( إلى وقت الجفاف زكى الموجود فقط  وافق قول الخارص أو لا ، وسواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف أو أمانة ) من غير تصرف لأنها أمانة كالوديعة وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبين الخطأ لأن الظاهر الإصابة . 
( وإن أتلفها ) أي الثمرة ( المالك أو تلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها  تمرا ) أو زبيبا لأن الظاهر عدم الخطأ قال في الشرح وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمة ما أتلف والفرق : أن رب المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي انتهى وقوله قيمة ما أتلف قواعد المذهب : أن عليه مثله لأنه مثلي فيضمن بمثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					