( ولا تضم ثمرة عام واحد ولا زرعه ) أي زرع عام ( إلى ) ثمرة عام ( آخر )  لانفصال الثاني عن الأول   ( وتضم أنواع الجنس ) من حبوب أو ثمار من عام واحد ( بعضها إلى بعض في تكميل النصاب )  كأنواع الماشية والنقدين ( فالسلت نوع من الشعير ، فيضم إليه والعلس نوع من الحنطة : فيضم إليها ) وكذا سائر أنواع جنس ( ولا يضم جنس إلى آخر    ) كبر إلى شعير ، أو دخن أو ذرة أو عدس ونحوه ، لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها فلم يضم بعضها إلى بعض ( كأجناس الثمار ، و ) أجناس ( الماشية ) ويصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها وإذا انقطع القياس لم يجز إيجاب الزكاة بالتحكم   ( ولا ) تضم ( الأثمان إلى شيء منها ) أي من الحبوب أو الثمار أو الماشية  لما تقدم ( إلا إلى عروض التجارة ) فتضم الأثمان إلى قيمتها ( ويأتي ) ذلك ( في الباب بعده ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					