( وإعفاء اللحية )  بأن لا يأخذ منها شيئا قال في المذهب ما لم يستهجن طولها ( ويحرم حلقها ) ذكره الشيخ تقي الدين    ( ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ) ونصه لا بأس بأخذه ( ولا أخذ ما تحت حلقه ) لفعل  ابن عمر  لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر رواه  البخاري    ( وأخذ ) الإمام (  أحمد  من حاجبيه وعارضيه ) نقله ابن هانئ    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					