ولو مات بأرض فلاة ، فقال في الفصول : يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير ، والأشفق قال في الفروع : والمراد كالإمامة .
( وإذا سقط فرضها ) بصلاة مكلف فأكثر ( سقط التقديم الذي هو من أحكامها ) لأنه تابع لفرضها فسقط بسقوطه ( وليس للوصي أن يقدم غيره ) لتفويته على الموصي ما أمله في الوصي من الخير والديانة فإن لم يصل الوصي انتقل الحق لمن يليه .
( ولا تصح الوصية بتعين مأموم لعدم الفائدة ) فيه ( ويستحب للإمام أن يصفهم ، و أن يسوي صفوفهم ) لعموم ما سبق في المراصة وتسوية الصفوف .
( و ) يستحب أن ( لا ينقصهم عن ثلاثة صفوف ) لخبر مالك بن هبيرة مرفوعا { ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له } قال الترمذي : حديث حسن ( والفذ هنا ) أي : في صلاة الجنازة ( ك ) الفذ في ( غيرها ) فلا تصح صلاته ، إلا امرأة خلف رجل على ما تقدم في باب الجماعة خلافا لابن عقيل والقاضي في التعليق .


