( وأنثى كذكر ) تكبر عقب الفرائض في جماعة وإن لم تكن مع الرجال لكن لا تجهر به ( ومسافر كمقيم ) في التكبير ( ولو لم يأتم بمقيم ) ومميز كبالغ قال في الفروع : فيتوجه مثله صلاة معادة ، ويتوجه احتمال : أن لا يكبر ، لأن صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ ( ويكبر  [ ص: 59 ] مأموم نسيه إمامه ) ليحوز الفضيلة كقول آمين . 
( و ) يكبر ( مسبوق بعد قضائه ) ما فاته من صلاته وسلامه لأن التكبير ذكر مسنون ، فلا يتركه المسبوق كغيره من الأذكار . 
( و ) يكبر ( من قضى فيها ) أي في الأيام التي يسن فيها التكبير عقب الفرائض    ( فائتة من أيامها أو من غير أيامها في عامه ) أي عام ذلك العيد ، إذا قضاها جماعة ، لأنها مفروضة فيه ووقت التكبير باق و ( لا ) يكبر من قضى فائتة ( بعد أيامها ، لأنها سنة فات محلها ) كالتلبية ( ولا يكبر عقب نافلة    ) خلافا للآجري   لأنها صلاة لا تشرع لها الجماعة ، أو غير مؤقتة فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					