( وفعل الأرفق به ) أي بمن يباح له الجمع ( من تأخير وتقديم أفضل بكل حال )  لحديث  معاذ  السابق . 
قال  البخاري :  قلت له " مع من كتبت هذا عن  الليث  قال : مع خالد المدائني    . 
قال  البخاري :   وخالد  هذا كان يدخل الأحاديث على الشيوخ وعن  ابن عباس  نحوه رواه  الشافعي   وأحمد    { وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما في غزوة تبوك  ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا   } رواه  مالك  عن  أبي الزبير  عن  أبي الطفيل  عن  معاذ  قال  ابن عبد البر    : هذا حديث صحيح ثابت الإسناد ; ولأن الجمع من رخص السفر ، فلم يختص بحالة كسائر رخصه  وعنه  أنه يختص بحالة السير ; وحمل على الاستحباب ( سوى جمعي عرفة  ومزدلفة  فيقدم ) العصر ( في عرفة    ) ويصليها مجموعة  [ ص: 8 ] مع الظهر جمع تقديم ( ويؤخر ) المغرب ليجعلها مع العشاء ( في مزدلفة    ) عند وصوله إليها لفعله صلى الله عليه وسلم لاشتغاله وقت العصر بعرفة  بالدعاء ، ووقت المغرب ليلة مزدلفة  بالسير إليها   ( فإن استويا ) أي التقديم والتأخير في الرفق ( فالتأخير أفضل )  لأنه أحوط وفيه خروج من الخلاف وعمل بالأحاديث كلها ( سوى جمع عرفة    ) فالتقديم فيه أفضل ، لما سبق وإن كان الأرفق به التأخير ، اتباعا للسنة . 
				
						
						
