( ويباح اتخاذ المحراب  نصا ) وقيل : يستحب أومأ إليه  أحمد  واختاره الآجري    وابن عقيل  ليستدل به الجاهل لكن . 
قال الحسن  الطاق في المسجد أحدثه الناس وكان  أحمد  يكره كل محدث . 
( ويكره للإمام الصلاة فيه ) أي المحراب ( إذا كان يمنع المأموم مشاهدته ) روي عن  ابن مسعود  وغيره ; لأنه يستتر عن بعض المأمومين أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب ( إلا من حاجة كضيق المسجد ) وكثرة الجمع فلا يكره لدعاء الحاجة إليه . 
( ولا ) يكره ( سجوده ) أي الإمام ( فيه ) أي في المحراب ، إذا كان واقفا خارجه ; لأنه ليس محل مشاهدته . 
( ويقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعا نصا ) لتميز جانب اليمين . 
				
						
						
