تكره وتصح إمامة ( أقطع يدين ، أو ) أقطع ( إحداهما أو ) أقطع ( رجلين أو ) أقطع ( إحداهما ) .
قال في شرح المنتهى : ولا يخفى أن محل الصحة إذا أمكن أقطع رجلين القيام ، بأن يتخذ له رجلين من خشب ، أو نحوه وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله .
( قال ابن عقيل أو أنف ) أي تكره وتصح إمامة أقطع أنف .


