( وتصح ) إمامة المرأة بنساء  ، لما رواه  الدارقطني  عن { أم ورقة  أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها   } وتصح أيضا إمامة الخنثى ( بنساء )  لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بهن صحيحة ( ويقفن ) أي المأمومات ( خلفه ) أي خلف الخنثى ، إذا أمهن كالرجل وقال  ابن عقيل  يقوم وسطهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					