( ويجوز قضاء الفرائض    ) في كل وقت منها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها   } متفق عليه . 
وحديث تأخير صلاة الفجر لما نام عنها حتى طلعت الشمس ، أخرها حتى ابيضت  [ ص: 452 ] الشمس متفق عليه : إنما يدل على جواز التأخير ، لا تحريم الفعل . 
( و ) يجوز ( فعل المنذورة ) في كل وقت منها ( ولو كان نذرها فيها ) بأن قال لله علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه ; لأنها صلاة واجبة فأشبهت الفرائض . 
( و ) يجوز   ( فعل ركعتي طواف ، فرضا كان ) الطواف ( أو نفلا )  في كل وقت منها لحديث  جبير بن مطعم  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أية ساعة شاء من ليل أو نهار   } رواه  الأثرم  والترمذي  وقال صحيح وهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم في فعلهما في جميع أوقات النهي ; ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة ، كذلك ركعتاه تبعا له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					