( 1258 ) فصل : فأما الريح الشديدة ، في الليلة المظلمة الباردة ،  ففيها وجهان : أحدهما ، يبيح الجمع . قال الآمدي    : وهو أصح . وهو قول  عمر بن عبد العزيز    ; لأن ذلك عذر في الجمعة والجماعة ، بدليل ما روى  محمد بن الصباح ،  حدثنا سفيان  ، عن أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة ، أو الليلة الباردة ذات الريح : صلوا في رحالكم   } . رواه  ابن ماجه  ، عن  محمد بن الصباح    . 
والثاني ، لا يبيحه ; لأن المشقة فيه دون المشقة في المطر ، فلا يصح قياسه عليه ، ولأن مشقتها من غير جنس مشقة المطر ، ولا ضابط لذلك يجتمعان فيه ، فلم يصح إلحاقه به . 
				
						
						
