( 1114 ) فصل : ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد  ، ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي ، وحضر جماعة أخرى ، استحب لهم أن يصلوا جماعة ، وهو قول  ابن مسعود  ،  وعطاء  ، والحسن  ،  والنخعي  ،  وقتادة  ، وإسحاق    . وقال  سالم  ،  وأبو قلابة  ،  وأيوب  ،  وابن عون  ،  والليث  ،  والبتي  ،  والثوري  ،  ومالك  ،  وأبو حنيفة  ، والأوزاعي  ،  والشافعي    : لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب ، في غير ممر الناس . فمن فاتته الجماعة ، صلى منفردا ; لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام ، ولأنه مسجد له إمام راتب ، فكره فيه إعادة الجماعة ، كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم . 
ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم : {   : صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة . وفي رواية : بسبع وعشرين درجة   } . وروى  أبو سعيد  قال : { جاء رجل ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل ، فصلى معه   } قال الترمذي :  هذا حديث حسن . ورواه  الأثرم  ، وأبو داود  ، فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " . وروى  الأثرم  ، بإسناده عن أبي أمامة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وزاد : قال فلما صليا ، قال : " وهذان جماعة " . ولأنه قادر على الجماعة ، فاستحب له فعلها ، كما لو كان المسجد في ممر الناس . ( 1115 ) فصل : فأما إعادة الجماعة في المسجد الحرام  ، ومسجد رسول الله  صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى  ،  فقد روي عن  أحمد  كراهة إعادة الجماعة فيها . وذكره أصحابنا ، لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره . 
وظاهر خبر  أبي سعيد  وأبي أمامة  ، أن ذلك لا يكره ; لأن الظاهر أن هذا كان في مسجد النبي  صلى الله عليه وسلم والمعنى يقتضيه أيضا ، فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها ، كحصولها في غيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					