( 1071 ) فصل : وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما  ، كما يومئ بهما في حالة الخوف ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع ، وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن تقوس ظهره فصار كأنه واقع ، فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما يمكنه . وإن قدر على السجود على صدغه لم يفعل ; لأنه ليس من أعضاء السجود . وإن وضع بين يديه وسادة ، أو شيئا عاليا ، أو سجد على ربوة أو حجر ، جاز ، إذا لم يمكنه تنكيس وجهه أكثر من ذلك . وحكى  ابن المنذر  ، عن  أحمد  ، أنه قال : أختار السجود على المرفقة . وقال : هو أحب إلي من الإيماء . وكذلك قال إسحاق    . وجوزه  الشافعي  ، وأصحاب الرأي . ورخص فيه  ابن عباس    . 
وسجدت أم سلمة  على المرفقة . وكره  ابن مسعود  السجود على عود ، وقال : يومئ إيماء . ووجه الجواز ; أنه أتى بما يمكنه من الانحطاط ، فأجزأه ، كما لو أومأ ، فأما إن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه ، فقال بعض أصحابنا : لا يجزئه . وروي عن  ابن مسعود  ،  وابن عمر  ،  وجابر  ،  وأنس  ، أنهم قالوا : يومئ ، ولا يرفع إلى وجهه شيئا . وهو قول  عطاء  ،  ومالك  ،  والثوري    . وروى  الأثرم  عن  أحمد  ، أنه قال : أي ذلك فعل ، فلا بأس ، يومئ ، أو يرفع المرفقة فيسجد عليها . قيل له : المروحة ؟ قال : لا . أما المروحة فلا . 
وعن  أحمد  ، أنه قال : الإيماء أحب إلي . وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه ، أجزأه . وهو قول  أبي ثور    . ولا بد من أن يكون بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه ، ووجه ذلك ، أنه أتى بما أمكنه من وضع رأسه ، فأجزأه ، كما لو أومأ . ووجه الأول أنه سجد على ما هو حامل له ، فلم يجزه ، كما لو سجد على يديه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					