( 1012 ) فصل : ومن أجاز الاستخلاف ، فقد أجاز نقل الجماعة إلى جماعة أخرى  ، للعذر ، ويشهد لذلك { أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر  في الصلاة ، فتأخر أبو بكر    . وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بهم الصلاة . وفعل هذا مرة أخرى ، جاء حتى جلس إلى جانب أبي بكر  عن يسار ، وأبو بكر  عن يمينه قائم ، يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس  [ ص: 423 ] بأبي بكر    .   } وكلا الحديثين صحيح متفق عليهما . 
وهذا يقوي جواز الاستخلاف والانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى حال العذر . فيخرج من هذا أنه لو أدرك اثنان بعض الصلاة مع الإمام ، فلما سلم الإمام ائتم أحدهما بصاحبه ، ونوى الآخر إمامته  ، أن ذلك يصح ; لأنه في معنى الاستخلاف ، ومن لم يجز الاستخلاف لم يجز ذلك . ولو تخلف إمام الحي من الصلاة لغيبة ، أو مرض ، أو عذر ، وصلى غيره ، وحضر إمام الحي في أثناء الصلاة ، فتأخر الإمام ، وتقدم إمام الحي  ، فبنى على صلاة خليفته ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر  ، ففي ذلك وجهان : أحدهما ، يجوز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، فيجوز لغيره أن يفعل مثل فعله . والثاني ، لا يجوز ; لاحتمال أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم مساواة غيره له في الفضل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					