( 1004 ) مسألة : قال : ( وإذا نسي فصلى بهم جنبا ، أعاد وحده ) وجملته أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثا ، أو جنبا  ، غير عالم بحدثه ، فلم يعلم هو ولا المأمومون ، حتى فرغوا من الصلاة ، فصلاتهم صحيحة ، وصلاة الإمام باطلة . روي ذلك عن  عمر  ،  وعثمان  ،  وعلي  ،  وابن عمر  رضي الله عنهم ، وبه قال الحسن  ،  وسعيد بن جبير  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وسليمان بن حرب  ،  وأبو ثور    . 
وعن  علي  أنه  [ ص: 420 ] يعيد ويعيدون . وبه قال  ابن سيرين  والشعبي   وأبو حنيفة  ، وأصحابه ; لأنه صلى بهم محدثا ، أشبه ما لو علم . ولنا ، إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، روي أن  عمر  رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ، ثم خرج إلى الجرف ، فأهرق الماء ، فوجد في ثوبه احتلاما ، فأعاد ولم يعيدوا وعن محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعي  ، أن  عثمان  صلى بالناس صلاة الفجر ، فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة . فقال : كبرت والله ، كبرت والله ، فأعاد الصلاة ، ولم يأمرهم أن يعيدوا . وعن  علي  ، أنه قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ، ولا آمرهم أن يعيدوا . وعن  ابن عمر  ، أنه صلى بهم الغداة ، ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء ، فأعاد ولم يعيدوا . رواه كله  الأثرم    . وهذا في محل الشهرة 
، ولم ينقل خلافه ، فكان إجماعا ، ولم يثبت ما نقل عن  علي  في خلافه ، وعن  البراء بن عازب  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا صلى الجنب بالقوم ، أعاد صلاته ، وتمت للقوم صلاتهم   } . أخرجه أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني  ، في " جزء " . ولأن الحدث مما يخفى ، ولا سبيل للمأموم إلى معرفته من الإمام ، فكان معذورا في الاقتداء به ، ويفارق ما إذا كان على الإمام حدث نفسه ; لأنه يكون مستهزئا بالصلاة فاعلا لما لا يحل . وكذلك إن علم المأموم ، فإنه لا عذر له في الاقتداء به . 
وقياس المعذور على غيره لا يصح ، والحكم في النجاسة كالحكم في الحدث سواء ; لأنها إحدى الطهارتين ، فأشبهت الأخرى ، ولأنها في معناها في خفائها على الإمام والمأموم ، بل حكم النجاسة أخف ، وخفاؤها أكثر ، إلا أن في النجاسة رواية أخرى ، أن صلاة الإمام تصح أيضا ، إذا نسيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					