( 970 ) فصل   : وإذا كانت الأرض نجسة ، فطينها بطاهر ، أو بسط عليها شيئا طاهرا  ، صحت الصلاة مع الكراهة ، في ظاهر كلام  أحمد  ، رحمه الله . وهو قول  طاوس  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وذكر أصحابنا في المسألة روايتين ; إحداهما : لا تصح ; لأنها مدفن النجاسة ، فأشبهت المقبرة . ولنا أن الطهارة إنما تشترط في بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته ، وقد وجد ذلك كله ، ولا نسلم العلة في  [ ص: 408 ] الأصل ، فإنه لو صلى بين القبور لم تصح صلاته وإن لم يكن مدفنا للنجاسة ، وقد قيل : إن الحكم غير معلل ; فلا يقاس عليه . 
				
						
						
