( 948 ) فصل : وإذا دخل قوم على قوم وهم يصلون ، فسئل  أحمد  عن الرجل يدخل على القوم وهم يصلون ، أيسلم عليهم  ؟ قال : نعم . وروى  ابن المنذر  عن  أحمد  أنه سلم على مصل . وفعل ذلك  ابن عمر  ، وكرهه  عطاء  ، وأبو مجلز  ، والشعبي  ، وإسحاق    ; لأنه ربما غلط المصلي فرد عليه السلام . وقد روى  مالك  في موطئه : أن  ابن عمر  سلم على رجل وهو يصلي ، فرد عليه السلام ، فرجع إليه  ابن عمر  فنهاه عن ذلك ، ومن ذهب إلى تجويزه احتج بقول الله تعالى : { فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم    } أي على أهل دينكم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم أصحابه عليه رد عليهم إشارة ، ولم ينكر ذلك عليهم . 
				
						
						
