( 929 ) فصل : فأما غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد ، فهل يسجد المأموم ؟  فيه روايتان : إحداهما ، يسجد ، وهو قول  ابن سيرين  ، والحكم  ، وحماد   وقتادة   ومالك  ،  والليث  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  قال  ابن عقيل    : وهي أصح ; لأن صلاة المأموم نقصت بسهو الإمام ، ولم تنجبر بسجوده ، فيلزم المأموم جبرها . والثانية : لا يسجد . روي ذلك عن  عطاء  ، والحسن  ،  والنخعي  ، والقاسم  وحماد بن أبي سليمان  ،  والثوري  ، وأصحاب الرأي ; لأن المأموم إنما يسجد تبعا ، فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم . 
وهذا إذا تركه الإمام لعذر ، فإن تركه قبل السلام عمدا ، وكان الإمام ممن لا يرى أن السجود واجب ، فهو كتاركه سهوا . وإن كان يعتقد وجوبه ، بطلت صلاته . وهل تبطل صلاة المأموم ؟ فيه وجهان : أحدهما : تبطل ; لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا فبطلت صلاة المأموم ، كترك التشهد الأول . والثاني : لا تبطل ; لأنه لم يبق من الصلاة إلا السلام 
				
						
						
