( 906 ) فصل : إذا علم المأمومون بتركه التشهد الأول ، قبل قيامهم ، وبعد قيام إمامهم  ، تابعوه في القيام ، ولم يجلسوا للتشهد . حكاه الآجري   عن  أحمد  ، وقال : هذا قول  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأهل العراق    . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سها عن التشهد الأول وقام ، قام الناس معه ، وفعله جماعة من الصحابة ممن صلى بالناس ، نهضوا في الثانية عن الجلوس ، فسبحوا بهم ، فلم يلتفتوا إلى من سبح بهم ، وبعضهم أومأ إليهم بالقيام ، فقاموا . قالوا ومما احتج به  أحمد  من فعل الصحابة ، أنهم كانوا يقومون معه . 
قال : حدثنا  يزيد بن هارون  ، أخبرنا : المسعودي ،  عن هلال بن علاثة  قال : { صلى بنا  المغيرة بن شعبة  ، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس ، فسبح به من خلفه ، فأشار إليهم أن قوموا ، فلما فرغ من صلاته سلم ، وسجد سجدتين وسلم ثم قال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم   } قال : وحدثنا  وكيع  قال : أخبرنا  عمران بن حدير  ، عن مضر بن عاصم الليثي  ، قال : أوهم  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه في القعدة ، فسبحوا به ، فقال : سبحان الله هكذا . أي قوموا . وروي بإسناده مثل ذلك عن  سعد    . ورواه  الآجري  عن  ابن مسعود  وعن  عقبة بن عامر  ، وقال : إني سمعتكم تقولون سبحان الله لكيما أجلس ، فليست تلك السنة ، إنما السنة التي صنعت . 
وقد ذكرنا حديث ابن بحينة  فأما إن سبحوا به قبل قيامه فلم يرجع ، تشهدوا ، لأنفسهم ، ولم يتبعوه في تركه ; لأنه ترك واجبا تعين فعله عليه ، فلم يكن لهم متابعته في تركه . ولو رجع إلى التشهد بعد شروعه في القراءة  لم يكن لهم متابعته في ذلك ; لأنه أخطأ . 
فأما الإمام ، فمتى فعل ذلك عالما بتحريمه ، بطلت صلاته ; لأنه زاد في الصلاة من جنسها عمدا ، أو ترك واجبا عمدا ، وإن كان جاهلا بالتحريم أو ناسيا ، لم تبطل ; لأنه زاد في الصلاة سهوا . ومتى علم بتحريم ذلك وهو في التشهد ، نهض ، ولم يتم الجلوس . ولو ذكر الإمام التشهد قبل انتصابه ، وبعد قيام المأمومين ، وشروعهم في القراءة ، فرجع  ، لزمهم الرجوع ; لأن الإمام رجع إلى واجب ، فلزمهم متابعته ولا اعتبار بقيامهم قبله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					