( 8507 ) فصل : وإذا كان في يد رجل شاة ، فادعاها رجل أنها له منذ سنة ، وأقام بذلك بينة ، وادعى الذي هي في يده أنها في يده منذ سنتين ، وأقام بذلك بينة  ، فهي للمدعي ، بغير خلاف ; لأن بينته تشهد له بالملك ، وبينة الداخل تشهد باليد خاصة ، فلا تعارض بينهما ، لإمكان الجمع بينهما ، بأن تكون اليد على غير ملك ، فكانت بينة الملك أولى . فإن شهدت بينة بأنها ملكه منذ سنتين ، فقد تعارض ترجيحان ، تقدم التاريخ من جهة بينة الداخل ، وكون الأخرى بينة الخارج ، ففيه روايتان ; إحداهما ، تقدم بينة الخارج . وهو قول  أبي يوسف  ،  ومحمد  ،  وأبي ثور  ويقتضيه عموم كلام  الخرقي    ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { البينة على المدعي   } ، ولأن بينة الداخل يجوز أن يكون مستندها اليد ، فلا تفيد أكثر مما تفيده اليد ، فأشبهت الصورة التي قبلها . والثانية ، تقدم بينة الداخل . وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    ; لأنها تضمنت زيادة . 
فإن كانت بالعكس ، فشهدت بينة الداخل أنه يملكها منذ سنة ، وشهدت بينة الخارج أنه يملكها منذ سنتين ، قدمت بينة الخارج ، إلا على الرواية التي تقدم فيها بينة الداخل ، فيخرج فيها وجهان ; بناء على الروايتين في التي قبلها . وظاهر مذهب  الشافعي  تقديم بينة الداخل على كل حال . وقال بعضهم : فيها قولان . وإن ادعى الخارج أنها ملكه منذ سنة ، وادعى الداخل أنه اشتراها منه منذ سنتين ، وأقام كل واحد منهما بينة ، قدمت بينة الداخل . ذكره  القاضي    . وهو قول  أبي ثور  فإن اتفق تاريخ السنين ، إلا أن بينة الداخل تشهد بنتاج ، أو بشراء ، أو غنيمة ، أو إرث ، أو هبة من مالك ، أو قطيعة من الإمام ، أو سبب من أسباب الملك ، ففي أيهما تقدم ؟ روايتان ، ذكرناهما . وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من الآخر ، قضي له بها ; لأن بينة الابتياع شهدت بأمر حادث ، خفي على البينة الأخرى ، فقدمت عليها ، كتقديم بينة الجرح على بينة التعديل . 
				
						
						
