( 8416 ) فصل : ولو حضر شاهدان حسابا بين اثنين ، شرطا عليهما أن لا يحفظا عليهما شيئا  ، كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعاه منهما ، ولم يسقط ذلك شرطهما ; لأن للشاهد أن يشهد بما سمعه أو علمه ، وذلك قد حصل له ، سواء أشهده أو سمعه ، وكذلك يشهدان على العقود بحضورها ، وعلى الجنايات بمشاهدتها ، ولا يحتاجان إلى إشهاد . وبهذا قال  ابن سيرين  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي    . 
				
						
						
