[ ص: 190 ] فصل : وحكم المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه ، حكم القن ، فيما ذكرنا ; لأن الرق فيهم ، وقد روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال : لا تجوز شهادة المكاتب    . ، وبه قال  عطاء  ، والشعبي  ،  والنخعي    . ولنا ، ما ذكرناه في العبد ، وإذا ثبت الحكم في القن ، ففي هؤلاء أولى ; لأنهم أكمل منه ، لوجود أسباب الحرية فيهم . 
				
						
						
