[ ص: 369 ] فصل : يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده    . قال  أحمد  في رواية  حنبل    : الخشوع في الصلاة : أن يجعل نظره إلى موضع سجوده . وروي ذلك عن مسلم بن يسار  ،  وقتادة  ، وحكي عن شريك  ، أنه قال : ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وفي ركوعه إلى قدميه ، وفي حال سجوده إلى أنفه ، وفي حال التشهد إلى حجره . 
وقد روى أبو طالب العشاري  ، في الأفراد عن بعض الصحابة ، قال : { قلت يا رسول الله ، أين أجعل بصري في الصلاة ؟ قال : موضع سجودك . قال : قلت يا رسول الله ، إن ذلك لشديد ، إن ذلك لا أستطيع . قال : ففي المكتوبة إذا   } . ويستحب أن يفرج بين قدميه ، ويراوح بينهما  إذا طال جلوسه ، يعتمد على هذه مرة ، وعلى هذه مرة ، ولا يكثر ذلك ، لما روى  الأثرم  ، بإسناده عن أبي عبيدة  قال : رأى  عبد الله  رجلا يصلي صافا بين قدميه ، فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل . ورواه  النسائي ،  ولفظه : فقال أخطأ السنة ، ولو راوح بينهما كان أعجب إلي . 
قال  الأثرم    : رأيت  أبا عبد الله  يفرج بين قدميه ، ورأيته يراوح بينهما . وروي هذا عن  عمرو بن ميمون  ، والحسن  ويحتمل أن يكون هذا عند طول القيام كما قال  عطاء  ، قال : إني لأحب أن يقل فيه التحريك ، وأن يعتدل قائما على قدميه ، إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك ، وأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من التوكؤ على هذه مرة وعلى هذه مرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					