( 8344 ) فصل : وإن ادعى رجل أنه خالع امرأته ، فأنكرت  ، ثبت ذلك بشاهد وامرأتين ، أو يمين المدعي ; لأنه يدعي المال الذي خالعت به ، وإن ادعت ذلك المرأة لم يثبت إلا بشهادة رجلين ; لأنها لا تقصد منه إلا  [ ص: 161 ] الفسخ وخلاصها من الزوج ، ولا يثبت ذلك إلا بهذه البينة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					