( 8342 ) فصل : إذا ادعى رجل على رجل أنه سرق نصابا من حرزه ، وأقام بذلك شاهدا وحلف معه ،  [ ص: 160 ] أو شهد له بذلك رجل وامرأتان  ، وجب له المال المشهود به إن كان باقيا ، أو قيمته إن كان تالفا ، ولا يجب القطع ; لأن هذه حجة في المال دون القطع . وإن ادعى على رجل أنه قتل وليه عمدا ، فأقام شاهدا وامرأتين ، أو حلف مع شاهده  ، لم يثبت قصاص ولا دية . 
والفرق بين المسألتين أن السرقة توجب القطع والغرم معا ، فإذا لم يثبت أحدهما ثبت الآخر ، والقتل العمد موجبه القصاص عينا ، في إحدى الروايتين ، والدية بدل عنه ، ولا يجب البدل ما لم يوجد المبدل . وفي الرواية الأخرى ، الواجب أحدهما لا بعينه ، فلا يجوز أن يتعين أحدهما إلا بالاختيار ، أو التعذر ، ولم يوجد واحد منهما . 
وقال ابن أبي موسى    : لا يجب المال في السرقة أيضا إلا بشاهدين ; لأنها شهادة على فعل يوجب الحد والمال ، فإذا بطلت في إحداهما بطلت في الأخرى . والأول أولى ; لما ذكرناه . وإن ادعى رجل على رجل أنه ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله ، ونفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطأ ، وأقام بذلك شاهدا وامرأتين ، أو شاهدا وحلف معه  ، ثبت قتل الثاني ; لأنه خطأ موجبه المال ، ولم يثبت قتل الأول ; لأنه عمد موجبه القصاص ، فهما كالجنايتين المفترقتين . 
وعلى قول أبي بكر  ، لا يثبت شيء منهما ; لأن الجناية عنده لا تثبت إلا بشاهدين ، سواء كان موجبها المال أو غيره . ولو ادعى رجل على آخر أنه سرق منه وغصبه مالا ، فحلف بالطلاق والعتاق ما سرق منه ولا غصبه ، فأقام المدعي شاهدا وامرأتين شهدا بالسرقة والغصب ، أو أقام شاهدا وحلف معه  ، استحق المسروق والمغصوب ; لأنه أتى ببينة يثبت ذلك بمثلها ، ولم يثبت طلاق ولا عتاق ; لأن هذه البينة حجة في المال دون الطلاق والعتاق . وظاهر مذهب  الشافعي    . في هذا الفصل كمذهبنا ، إلا فيما ذكرناه من الخلاف عن أصحابنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					