( 8303 ) فصل : فأما الحاضر في البلد ، أو قريب منه ، إذا لم يمنع من الحضور  ، فلا يقضى عليه قبل حضوره . في قول أكثر أهل العلم . وقال أصحاب  الشافعي  ، في وجه لهم : إنه يقضى عليه في غيبته ; لأنه غائب ، أشبه الغائب عن البلد . 
ولنا ، أنه أمكن سؤاله ، فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله ، كحاضر مجلس الحاكم ، ويفارق الغائب البعيد ; فإنه لا يمكن سؤاله ، فإن امتنع من الحضور ، أو توارى ، فظاهر كلام  أحمد  ، جواز القضاء عليه ; لما ذكرنا عنه في رواية حرب    . 
وروى عنه أبو طالب  ، في رجل وجد غلامه عند رجل ، فأقام البينة أنه غلامه ، فقال الذي عنده الغلام : أودعني هذا رجل . فقال  أحمد    : أهل المدينة  يقضون على الغائب ، يقولون : إنه لهذا الذي أقام البينة . 
وهو مذهب حسن ، وأهل البصرة  يقضون على غائب ، يسمونه الإعذار . وهو إذا ادعى على رجل ألفا ، وأقام البينة ، فاختفى المدعى عليه ، يرسل إلى بابه ، فينادي الرسول ثلاثا ، فإن جاء ، وإلا قد أعذروا إليه . 
فهذا يقوي قول أهل المدينة  ، وهو معنى حسن . وقد ذكر الشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  ، أنه يقضي على الغائب الممتنع . وهو قول  الشافعي    ; لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه ، كالغائب البعيد ، بل هذا أولى ; لأن البعيد معذور ، وهذا لا عذر له . وقد ذكرنا فيما تقدم شيئا من هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					