( 8258 ) فصل : ولا تقبل شهادة المتوسمين ، وذلك إذا حضر مسافران ، فشهدا عند حاكم لا يعرفهما  لم تقبل شهادتهما . وقال  مالك    : يقبلهما إذا رأى فيهما سيما الخير ; لأنه لا سبيل إلى معرفة عدالتهما ، ففي التوقف عن قبولهما تضييع الحقوق ، فوجب الرجوع فيهما إلى السيماء الجميلة . 
ولنا ، أن عدالتهما مجهولة ، فلم يجز الحكم بشهادتهما ، كشاهدي الحضر . وما ذكروه معارض بأن قبول شهادتهما يفضي إلى أن يقضي بشهادتهما بدفع الحق إلى غير مستحقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					