( 8240 ) فصل : إذا تغير اجتهاده قبل الحكم ،  فإنه يحكم بما تغير اجتهاده إليه ، ولا يجوز أن يحكم باجتهاده الأول ; لأنه إذا حكم فقد حكم بما يعتقد أنه باطل ، وهذا كما قلنا فيمن تغير اجتهاده في القبلة بعد ما صلى لا يعيد ، وإن كان قبل أن يصلي ، صلى إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها . ولذلك إذا بان فسق الشهود قبل الحكم ، لم يحكم بشهادتهم ، ولو بان بعد الحكم ، لم ينقضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					