( 8185 ) فصل : إذا نذر المشي إلى البلد الحرام ،  أو بقعة منه  ، كالصفا  والمروة  وأبي قبيس  ، أو موضع في الحرم  ، لزمه الحج أو عمرة . نص عليه  أحمد    . وبه قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا يلزمه إلا أن ينذر المشي إلى الكعبة  ، أو إلى مكة    . وقال  أبو يوسف  ،  ومحمد  إن نذر المشي إلى الحرم  ، أو إلى المسجد الحرام  كقولنا ، وفي باقي الصور كقول  أبي حنيفة  ولنا ، أنه نذر المشي إلى موضع من الحرم  أشبه النذر إلى مكة    . 
فأما إن نذر المشي إلى غير الحرم  ، كعرفة  ، ومواقيت الإحرام ، وغير ذلك ، لم يلزمه ذلك ، ويكون كنذر المباح . وكذلك إن نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة ، لم يلزمه إتيانه . وإن نذر الصلاة فيه ، لزمه الصلاة دون المشي ، ففي أي موضع صلى أجزأه ; لأن الصلاة لا تخص مكانا دون مكان ، فلزمته الصلاة دون الموضع . ولا نعلم في هذا خلافا إلا عن  الليث  ، فإنه قال : لو نذر صلاة أو صياما بموضع ، لزمه فعله في ذلك الموضع ، ومن نذر المشي إلى مسجد ، مشى إليه    . قال  الطحاوي    : ولم يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام  ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى    .   } متفق عليه . 
ولو لزمه المشي إلى مسجد بعيد لشد الرحل إليه ; ولأن العبادة لا تختص بمكان دون مكان ، فلا يكون فعلها فيما نذر فعلها فيه قربة ، فلا تلزمه بنذره ، وفارق ما لو نذر العبادة في يوم بعينه ، لزمه فعلها فيه ; لأن الله - تعالى - عين لعبادته زمنا ووقتا معينا ، ولم يعين لها مكانا وموضعا ، والنذور مردودة إلى أصولها في الشرع ، فتعينت بالزمان دون المكان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					