( 8128 ) فصل : وإن قال : إن خرجت بغير إذني ، فأنت طالق . فأذن لها ، ثم نهاها ، فخرجت  طلقت ; لأنها خرجت بغير إذنه . وكذلك إن قال : إلا بإذني . وقال بعض أصحاب  الشافعي    : لا يحنث ; لأنه قد أذن . ولا يصح ; لأن نهيه قد أبطل إذنه ، فصارت خارجة بغير إذنه . 
وكذلك لو أذن لوكيله في بيع ، ثم نهاه عنه ، فباعه ، كان باطلا . وإن قال : إن خرجت بغير إذني ، لغير عيادة مريض ، فأنت طالق . فخرجت لعيادة مريض ، ثم تشاغلت بغيره  ، أو قال : إن خرجت إلى غير الحمام ، بغير إذني ، فأنت طالق . فخرجت إلى الحمام ، ثم عدلت إلى غيره ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يحنث ; لأنها ما خرجت لغير عيادة مريض ، ولا إلى غير الحمام . وهذا مذهب  الشافعي    . 
الثاني ، يحنث ; لأن قصده في الغالب أن لا تذهب إلى غير الحمام ، وعيادة المريض ، وقد ذهبت إلى غيرهما ، ولأن حكم الاستدامة حكم الابتداء ، ولهذا لو حلف أن لا يدخل دارا هو داخلها ، فأقام فيها  ، حنث ، في أحد الوجهين . وإن قصدت بخروجها الحمام وغيره ، أو العيادة وغيرها ، حنث ; لأنها خرجت لغيرهما . وإن قال : إن خرجت لا لعيادة مريض ، فأنت طالق . فخرجت لعيادة مريض وغيره ، لم يحنث ; لأن الخروج لعيادة المريض ، وإن قصدت معه غيره . 
وإن قال : إن خرجت بغير إذني ، فأنت طالق . ثم أذن لها ولم تعلم ، فخرجت  ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تطلق . وبه قال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  ومحمد بن الحسن    . والثاني ، لا يحنث . 
وهو قول  الشافعي  ،  وأبي يوسف    ; لأنها خرجت بعد وجود الإذن من جهته ، فلم يحنث ، كما لو علمت به ، ولأنه لو عزل وكيله انعزل وإن لم يعلم بالعزل ، فكذلك تصير مأذونا لها وإن لم تعلم . ووجه الأول ، أن الإذن إعلام ، وكذلك قيل في قوله : { أذنتكم على سواء    } . أي أعلمتكم فاستويا في العلم . { وأذان من الله ورسوله    } . أي إعلام . { فأذنوا بحرب من الله ورسوله    } . فاعلموا به . 
واشتقاقه من الإذن ، يعني أوقعته في إذنك ، وأعلمتك به . ومع عدم العلم لا يكون إعلاما ، فلا يكون إذنا ، ولأن إذن الشارع في أوامره ونواهيه ، لا يثبت إلا بعد العلم بها ، كذلك إذن الآدمي ، وعلى هذا يمنع وجود الإذن من جهته . 
				
						
						
