( 7979 ) فصل : وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة  ، فقال : والله لا أكلت ، ولا شربت ، ولا لبست . فحنث في الجميع ، فكفارة واحدة . لا أعلم فيه خلافا ; لأن اليمين واحدة ، والحنث واحد ، فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه يحنث ، وتنحل اليمين . وإن حلف أيمانا على أجناس ، فقال : والله لا أكلت ، والله لا شربت ، والله لا لبست . فحنث في واحدة منها  ، فعليه كفارة ، فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى ، لزمته كفارة أخرى . لا نعلم في هذا أيضا خلافا ; لأن الحنث في الثانية تجب به الكفارة بعد أن كفر عن الأولى ، فأشبه ما لو وطئ في رمضان فكفر ، ثم وطئ مرة أخرى . وإن حنث في الجميع قبل التكفير ، فعليه في كل يمين كفارة . 
هذا ظاهر كلام  الخرقي    . ورواه المروذي  عن  أحمد    . وهو قول أكثر أهل العلم . وقال أبو بكر    : تجزئه كفارة واحدة . ورواها ابن منصور  عن  أحمد    . قال  القاضي    : وهي الصحيحة . وقال أبو بكر    : ما نقله المروذي  عن  أحمد  قول  لأبي عبد الله  ، ومذهبه أن كفارة واحدة تجزئه . 
وهو قول إسحاق    ; لأنها كفارات  [ ص: 407 ] من جنس ، فتداخلت ، كالحدود من جنس ، وإن اختلفت محالها ، بأن يسرق من جماعة ، أو يزني بنساء . ولنا ، أنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى ، فلم تتكفر إحداهما بكفارة الأخرى ، كما لو كفر عن إحداهما قبل الحنث في الأخرى ، وكالأيمان المختلفة الكفارة ، وبهذا فارق الأيمان على شيء واحد ; فإنه متى حنث في إحداهما كان حانثا في الأخرى ، فإن كان الحنث واحدا ، كانت الكفارة واحدة ، وها هنا تعدد الحنث ، فتعددت الكفارات ، وفارق الحدود ; فإنها وجبت للزجر ، وتندرئ بالشبهات ، بخلاف مسألتنا ، ولأن الحدود عقوبة بدنية ، فالموالاة بينها ربما أفضت إلى التلف ، فاجتزئ بأحدها ، وها هنا الواجب إخراج مال يسير ، أو صيام ثلاثة أيام ، فلا يلزم الضرر الكثير بالموالاة فيه ، ولا يخشى منه التلف . 
				
						
						
