( 7926 ) فصل   : ومتى كان النضال بين حزبين ، اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر ، ويتساوون فيه  ، فإن كانوا ثلاثة ، وجب أن يكون له ثلث ، وإن كانوا أربعة ، وجب أن يكون له ربع ، وكذلك ما زاد ; لأنه إذا لم يكن كذلك ، بقي سهم أو أكثر ، لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه . 
				
						
						
