( 7890 ) فصل : وإن عين أضحية ، فذبحها غيره بغير إذنه  ، أجزأت عن صاحبها ، ولا ضمان على ذابحها . وبهذا قال  أبو حنيفة  وقال  مالك    : هي شاة لحم ، لصاحبها أرشها ، وعليه بدلها ; لأن الذبح عبادة ، فإذا فعلها غير صاحبها عنه بغير إذنه لم تقع الموقع ، كالزكاة . وقال  الشافعي    : تجزئ عن صاحبها ، وله على ذابحها أرش ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة ; لأن الذبح أحد مقصودي الهدي ، فإذا فعله فاعل بغير إذن المضحي ، ضمنه ، كتفرقة اللحم . 
ولنا ، على  مالك  ، أنه فعل لا يفتقر إلى النية ، فإذا فعله غير الصاحب أجزأ عنه ، كغسل ثوبه من النجاسة . وعن  الشافعي  ، أنها أضحية أجزأت عن صاحبها ، ووقعت موقعها ، فلم يضمن ذابحها ، كما لو كان بإذن ، ولأنه إراقة دم تعين إراقته لحق الله - تعالى ، فلم يضمن مريقه ، كقاتل المرتد بغير إذن الإمام ، ولأن الأرش لو وجب ، فإنما يجب ما بين كونها مستحقة الذبح في هذه الأيام متعينة له وما بين كونها مذبوحة ، ولا قيمة لهذه الحياة ، ولا تفاوت بين القيمتين ، فتعذر  [ ص: 362 ] وجود الأرش ووجوبه ، ولأنه لو وجب الأرش لم يخل إما أن يجب للمضحي ، أو للفقراء ، لا جائز أن يجب للفقراء ; لأنهم إنما يستحقونها مذبوحة ، ولو دفعها إليهم في الحياة لم يجز ، ولا جائز أن يجب له ; لأنه لا يجوز أن يأخذ بدل شيء منها ، كعضو من أعضائها ، ولأنهم وافقونا في أن الأرش لا يدفع إليه ، فيتعذر إيجابه ، لعدم مستحقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					