( 7778 ) مسألة ; قال : ( وإن كان جنبا ، جاز أن يسمي ويذبح ) وذلك أن الجنب تجوز له التسمية ، ولا يمنع منها ; لأنه إنما يمنع من القرآن ، لا من الذكر ، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله ، وليست الجنابة أعظم من الكفر ، والكافر يسمي ويذبح ، وممن رخص في ذبح الجنب  الحسن  ، والحكم  ،  والليث  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
قال  ابن المنذر    : ولا أعلم أحدا منع من ذلك . وتباح ذبيحة الحائض    ; لأنها في معنى الجنب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					