( 7763 ) مسألة ; قال : ( فإن ذبح ما ينحر ، أو نحر ما يذبح  فجائز ) هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم  عطاء  ، والزهري  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والليث  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور    . وحكي عن  داود  ، أن الإبل لا تباح إلا بالنحر ، ولا يباح غيرها إلا بالذبح ; لأن الله تعالى قال {    : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة    } . والأمر يقتضي الوجوب ، وقال تعالى {    : فصل لربك وانحر    } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن ، وذبح الغنم ، وإنما تؤخذ الأحكام من جهته . 
وحكي عن  مالك  ، أنه لا يجزئ في الإبل إلا النحر ; لأن أعناقها طويلة ، فإذا ذبح تعذب بخروج روحه . قال  ابن المنذر    : إنما كرهه ، ولم يحرمه . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { امرر الدم بما شئت   } . وقالت  أسماء    : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة    . وعن  عائشة  ، قالت : { نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة   } . ولأنه ذكاة في محل الذكاة ، فجاز أكله ، كالحيوان الآخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					