( 7756 ) فصل : يباح أكل الجراد  بإجماع أهل العلم . وقد قال  عبد الله بن أبي أوفى    : { غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ، نأكل الجراد   } . رواه  البخاري  ، وأبو داود    . . ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب ، في قول عامة أهل العلم ; منهم  الشافعي  ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي  وابن المنذر    . وعن  أحمد  ، أنه إذا قتله البرد ، لم يؤكل . وعنه ، لا يؤكل إذا مات بغير سبب . وهو قول  مالك    . ويروي أيضا عن  سعيد بن المسيب    . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { أحلت لنا ميتتان ودمان ،   } فالميتتان السمك والجراد " . ولم يفصل . 
ولأنه تباح ميتته ، فلم يعتبر له سبب ، كالسمك ، ولأنه لو افتقر إلى سبب ، لافتقر إلى ذبح وذابح وآلة ، كبهيمة الأنعام . 
( 7757 ) فصل : ويباح أكل الجراد بما فيه  ، وكذلك السمك ، يجوز أن يقلى من غير أن يشق بطنه ، وقال أصحاب  الشافعي  في السمك : لا يجوز ; لأن رجعيه نجس . ولنا ، عموم النص في إباحته ، وما ذكروه غير مسلم . وإن بلع إنسان شيئا منه حيا كره ; لأن فيه تعذيبا له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					