[ ص: 313 ] مسألة ; قال : ( ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر    ; لأنه موقوذ ) يعني الحجر الذي لا حد له ، فأما المحدد كالصوان ، فهو كالمعراض ، إن قتل بحده أبيح ، وإن قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيذ لا يباح . وهذا قول عامة الفقهاء . وقال  ابن عمر  ، في المقتولة بالبندق : تلك الموقوذة . 
وكره ذلك سالم  ، والقاسم  ،  ومجاهد  ،  وعطاء  ، والحسن   وإبراهيم  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور    . ورخص فيما قتل بها  ابن المسيب    . وروي أيضا عن  عمار  ،  وعبد الرحمن بن أبي ليلى    . ولنا ، قول الله تعالى {    : والموقوذة    } 
وروى سعيد  ، بإسناده عن إبراهيم  ، عن عدي  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت   } . وقال في المعراض : { إذا أصيب بعرضه ، فقتل ، فإنه وقيذ   } . وقال  عمر    : ليتق أحدكم أن يحذف الأرنب بالعصا والحجر . ثم قال : وليذك لكم الأسل ; الرماح والنبل . إذا ثبت هذا ، فسواء شدخه أو لم يشدخه ، حتى لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومريئه ، أو أطارت رأسه ، لم يحل . وكذلك إن فعل ذلك بحجر غير محدد . 
				
						
						
