( 7739 ) مسألة : قال : ( ولا يصاد السمك بشيء نجس ) ومعنى ذلك أن يترك في الماء شيء نجس ، كالعذرة والميتة وشبهها ، ليأكله السمك ، فيصيدوه به  ، فكره  أحمد  ذلك ، وقال : هو حرام ، لا يصاد به . وإنما كره  أحمد  ذلك ; لما يتضمن من أكل السمك النجاسة . 
وسواء في هذا ما يتفرق ، كالدم والعذرة ، وما لا يتفرق ، كالجرذ وقطعة من الميتة ، وكره  أحمد  الصيد ببنات وردان ، وقال : إن مأواها الحشوش . وكره الصيد بالضفادع  ، وقال : الضفدع نهي عن قتله . 
				
						
						
