( 825 ) فصل : فإن لم يجد إلا ثوبا نجسا ،  قال  أحمد    : يصلي فيه ، ولا يصلي عريانا . وهو قول  مالك  ،  والمزني    . وقال  الشافعي  ،  وأبو ثور    : يصلي عريانا ، ولا يعيد ; لأنها سترة نجسة ، فلم تجز له الصلاة فيها ، كما لو قدر على غيرها . وقال  أبو حنيفة    : إن كان جميعه نجسا فهو مخير في الفعلين ; لأنه لا بد من ترك واجب في كلا الفعلين ، وفعل واجب ، فاستويا . 
ولنا أن الستر آكد من إزالة النجاسة ، على ما قررناه في الصلاة جالسا ، فكان أولى ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { غط فخذك   } . وهذا عام ، ولأن السترة متفق على اشتراطها ، والطهارة من النجاسة مختلف فيها ، فكان المتفق عليه أولى . 
وما ذكره  الشافعي  معارض بمثله ، وهو أنه قدر على ستر عورته ، فلزمه ، كما لو وجد ثوبا طاهرا إذا انفرد أنه يصلي فيه ، فالمنصوص عن  أحمد  أنه لا يعيد ; لأن الطهارة من النجاسة شرط قد فاتت . وقد نص في من صلى في  [ ص: 346 ] موضع نجس لا يمكنه الخروج منه أنه لا يعيد . فكذا هاهنا . وهو مذهب  مالك  ، والأوزاعي    . وهو الصحيح ; لأنه شرط للصلاة عجز عنه ، فسقط كالسترة والاستقبال ، بل أولى ، فإن السترة آكد ، بدليل تقديمها على هذا الشرط ، ثم قد صحت الصلاة وأجزأت عند عدمها ، فهاهنا أولى . فإن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ، ولا يعيد . وإن لم يجد إلا ثوبا مغصوبا صلى عريانا ، لما في ذلك من حق الآدمي ، فأشبه ما لو لم يجد ماء يتوضأ به ، إلا أن يغصبه ، فإنه يتيمم . كذا هاهنا . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					