( 7699 ) فصل : وإذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمي  وجب الحكم بينهم ; لأن  عليا  حفظ الذمي من ظلم المسلم ، وحفظ المسلم منه . وإن تحاكم بعضهم مع بعض ، أو استعدى بعضهم على بعض ، خير الحاكم بين الحكم بينهم والإعراض عنهم ، لقول الله تعالى : { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم    } . 
فإن حكم بينهم ، لم يحكم إلا بحكم الإسلام ; لقول الله تعالى : { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط    } . وقال تعالى : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم    } . وإذا استعدت المرأة على زوجها في طلاق أو ظهار أو إيلاء ،  فإن شاء أعداها ، وإن شاء تركها ; لقول الله تعالى : { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم    } . فإن أحضر زوجها ، حكم عليه بما يحكم على المسلم في مثل ذلك . فإن كان قد ظاهر منها ، منعه وطأها حتى يكفر ، وتكفيره بالإطعام وحده ، لأنه لا يملك رقبة مسلم ، ولا يملك شراءها ، ولا يصح منه الصيام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					