( 7489 ) مسألة قال : ( ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ، ففعل ، فقال كل واحد منهم : أنا المعطي .  لم يقتل واحد منهم ) وجملته أن المسلمين إذا حصروا حصنا ، فناداهم رجل : آمنوني أفتح لكم الحصن . جاز أن يعطوه أمانا ; فإن زياد بن لبيد  لما حصر النجير  ، قال  الأشعث بن قيس    : أعطوني الأمان لعشرة ، أفتح لكم الحصن . ففعلوا . 
فإن أشكل الذي أعطى الأمان ، وادعاه كل واحد من أهل الحصن  ، فإن عرف صاحب الأمان ، عمل على ذلك ، وإن لم يعرف ، لم يجز قتل واحد منهم ; لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه ، وقد اشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه ، فحرم الكل ، كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة ، أو أخته بأجنبيات  ، أو اشتبه زان محصن برجال معصومين .  وبهذا قال  الشافعي  ، ولا أعلم فيه خلافا . وفي استرقاقهم وجهان ; أحدهما ، يحرم . وذكر  القاضي  أن  أحمد  نص عليه . وهو مذهب  الشافعي    ; لما ذكرنا في القتل ، فإن استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم . 
والثاني ، يقرع بينهم ، فيخرج صاحب الأمان بالقرعة ، ويسترق الباقون . قاله أبو بكر    ; لأن الحق لواحد منهم غير معلوم ، فيقرع بينهم ، كما لو أعتق عبدا من عبيده وأشكل ، ويخالف القتل ، فإنه إراقة دم تندرئ بالشبهات ، بخلاف الرق ، ولهذا يمنع القتل في النساء والصبيان دون الاسترقاق . وقال الأوزاعي    : إذا أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه ، أشرف علينا ، ثم أشكل ، فادعى كل واحد منهم أنه الذي أسلم : يسعى كل واحد منهم في قيمة نفسه ويترك له عشر قيمته . 
وقياس مذهبنا أن فيها وجهين ، كالتي قبلها . 
				
						
						
