( 7453 ) فصل : فإن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم على إعطاء الجزية  ، لم يجز ذلك في نسائهم وذراريهم ; لأنهم صاروا غنيمة بالسبي ، وأما الرجال ، فيجوز ذلك فيهم ، ولا يزول التخيير الثابت فيهم . وقال أصحاب  الشافعي    : يحرم قتلهم ، كما لو أسلموا . ولنا أنه بدل لا تلزم الإجابة إليه ، فلم يحرم قتلهم ، كبدل عبدة الأوثان . 
				
						
						
