( 7355 ) المسألة الثالثة أن الضرب بالسوط .  ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا ، في غير حد الخمر . فأما حد الخمر ، فقال بعضهم : يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب . 
وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه ; لما روى  أبو هريرة  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب ، فقال : اضربوه قال : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه   } . رواه أبو داود  ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا شرب الخمر ، فاجلدوه   } والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط ; ولأنه أمر بجلده ، كما أمر الله تعالى بجلد الزاني ، فكان بالسوط مثله ، والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط ، وكذلك غيرهم ، فكان إجماعا . 
فأما حديث  أبي هريرة :  فكان في بدء الأمر ، ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم { جلد أربعين   } ، وجلد  أبو بكر  أربعين ، وجلد  عمر  ثمانين ، وجلد  علي   الوليد بن عقبة  أربعين وفي حديث جلد قدامة  ، حين شرب ، أن  عمر  قال : ائتوني بسوط . فجاءه  أسلم  مولاه بسوط دقيق صغير ، فأخذه  عمر  ، فمسحه بيده ، ثم قال لأسلم     : أنا أحدثك ، إنك ذكرت قرابته لأهلك ، ائتني بسوط غير هذا . فأتاه به تاما ، فأمر  عمر  بقدامة  فجلد إذا ثبت هذا ، فإن السوط يكون وسطا ، لا جديدا فيجرح ، ولا خلقا فيقل ألمه    ; لما روي { أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور ، فقال : فوق هذا . فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين .   } رواه  مالك  عن  زيد بن أسلم  مرسلا . وروي عن  أبي هريرة  مسندا . وقد روي عن  علي  رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا ، لا شديد فيقتل ، ولا ضعيف فلا يردع . ولا يرفع باعه كل الرفع ، ولا يحطه فلا يؤلم . قال  أحمد    : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود . يعني : لا يبالغ في رفع يده ، فإن المقصود أدبه ، لا قتله . 
				
						
						
