( 7340 ) فصل : وإن ثرد في الخمر ، أو اصطبغ به ، أو طبخ به لحما فأكل من مرقته  ، فعليه الحد ; لأن عين الخمر موجودة ، وكذلك إن لت به سويقا فأكله .  وإن عجن به دقيقا ، ثم خبزه فأكله ،  لم يحد ; لأن النار أكلت أجزاء الخمر ، فلم يبق إلا أثره . وإن احتقن بالخمر ،  لم يحد ; لأنه ليس بشرب ولا أكل ; ولأنه لم يصل إلى حلقه ، فأشبه ما لو داوى به جرحه ، وإن استعط به ، فعليه الحد ; لأنه أوصله إلى باطنه من حلقه ، ولذلك نشر الحرمة في الرضاع دون الحقنة . وحكي عن  أحمد  أن على من احتقن به الحد ; لأنه أوصله إلى جوفه ، والأول أولى ; لما ذكرناه . - والله أعلم - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					